السيد البروجردي
114
جامع أحاديث الشيعة
الحكم ابن أبي عقيلة ( 1 ) قال : تصدق أبى على بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت : فإنه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك عل صوته ( 2 ) ( 2 ) كا 31 ج 7 - يب 135 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 137 ج 9 - صا 102 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل ( بن دراج - يب 137 - صا ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . الصدقة لله عز وجل . ( 3 ) كا 31 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 135 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد ( له و - يب - صا ) قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنه والده هو الذي يلي أمره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ( صاحبها - يب 156 ) ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . يب 156 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن العلاء صا 108 ج 4 - الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الهبة والنحلة ( وذكر مثله ) . ( 4 ) كا 37 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 134 ج 9 - صا 102 ج 4 - أحمد بن محمد ( وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا - كا ) عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ، ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : ان كان أوقفها
--> ( 1 ) ابن عتيبة - ئل - ابن أبي غفيلة - صا . ( 2 ) عليه - صا .